الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٣ - ٩- نقل الروايات المعتبرة
له بينة على قوله.
و المتن فيه نسخ مختلفة و لا يخلو عن تشويش و زاد في التهذيب: و عن رجل استأجر اجيراً فأقعد على متاعه فسرق، قال هو مؤتمن. (الجامع ٢٤/ ٩٨).
و صحيح ابي بصير بسند الفقيه فقط، عن الصادق (ع): سألته عن قصار دفعت اليه ثوباً فزعم انه سرق من بين متاعه. قال: فعليه ان يقيم البينة ان ذلك سرق .. و ان سرق مع متاعه فليس عليه شيء (جامع الاحاديث ٢٤/ ٩٩).
و يؤيدها بعض الاخبار غير المعتبرة سندا (المصدر ص ٩٣).
و محصل الروايات عدم الاعتناء بقول الاجير و الحمال و نحوهما، فان ادعى احدهم ذهاب المال بغير تفريط فلا بد له من أقامة البينة على دعواه و إلا فهو ضامن و المستفاد منها عدم الضمان من دون تفريط و لا بد من حمل ذيل خبر التهذيب (و عن رجل استأجر جيراً ..) على غيره جمعا. و التخصيص احتمال بعيد. و اما إذا كان دعوى الأجير واضحة كما إذا كانت الاجزاء المنكسرة في المحمول مشهوداً فهل يقبل قوله في عدم التفريط و لو بيمينه أو لا بد له من اقامة بينة و الا فيضمن؟ فيه وجهان:
الثاني: ما دل على ضمان العامل المشترك كخبر زيد الذي في سنده اشكال عن آبائه .. كل عامل مشترك إذا فسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال الذي يعمل لي و لك و كذا. (الجامع ٢٤/ ٩٣) و يؤيدها خبر مسمع (ص ٩٤) و فيه: إلا من سبع أو غرق .. و الا حسن عدم الاعتناء بهذا القسم لعدم قوة سنده.
الثالث: ضمان العامل مطلقاً كصحيح داود بن سرحان- بسند الفقيه