الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣ - ٥- نقل الحق من ذمة المضمون عنه الي ذمة الضامن
و بقوله تعالى: و لمن جاء به حمل بعير. ورد بانه قضية في واقعة لا اطلاق فيها، فلعل وزن الحمل و جنسه كانا عندهم معلومين. و قيل انه ٢٠٠ كيلوغرام تقريباً بوزن عصرنا.
(٤) و لعله لا خلاف فيه و عن بعضهم قولا واحدا. قلت و يحتمل الصحة و الرجوع إليه في تفسيره.
(٥) ما دل على نفي الغرر ضعيف سنداً و دلالة كما ذكرنا في ص ٢٦٢ من كتابنا الارض في الفقه و ذكرنا هناك امكان القول بصحة البيع الغرري فضلا عن غيره ما لم تكن المعاملة سفهية.
(٦) في المستمسك ج ١٣/ ٢٧٢: إما لانه امتنان في نفيه مع الاقدام و إما لأن الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر، و مع الاقدام عليه يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.
(٧) عرفت ضعف دليله. و كونه تبرعياً يعلم من الخارج انه (ع) لا يرجع إلى تركة الميت و إن كان باذن المحتضر.
(٨) لا دليل عليه مطلقاً كما سبق.
(٩) لا دليل هذا التفصيل و ما ذكرنا من التفصيل هو الاظهر.
(مسألأ ٢) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة، إنتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و تبرء ذمة المضمون عنه بالإجماع و النصوص خلافاً للجمهور، حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة و ظاهر كلمات الاصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو، و يمكن الحكم بصحته حينئذٍ للعمومات.