الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٨ - ١١- الضمان في الوديعة و فروعه المتنوعة
صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً[١].
٤- في رواية عن جعفر .. ان رسول الله (ص) قال: ليس لك أن تتهم من قد أئتمنته ...[٢].
سند الرواية لا بأس به لكن نسخة مصدرها- و هو قرب الاسناد- لم تصل بسند معتبر من مؤلّفه إلى الحر و المجلسي.
٥- معتبرة محمد قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل دفع إلى رجل وديعة (و أمره ان يضعها في منزله أو لم يامره (الفقيه) فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالفت أمره و أخرجها عن ملكه؟ فوقع (ع): هو ضامن انشاء الله[٣].
و رواه في الفقيه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب: قال: كتب رجل إلى الفقيه و ذكر مثله كما في الوسائل.
اقول: ربما يتوهم من الحديث الثاني صحة اشتراط ضمان المستودع من جانب المودع في فرض عدم الافراط و التفريط.
الا ان يقال مضافاً إلى ما مرّ، ان المستودع في فرض عدم التعدي و التفريط محسن و قد قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. لكن في ثبوت اطلاق الآية يشمل نفي الضمان في المقام و نظائره تأملًا فلاحظ سياق الآية في سورة التوبة (٩١ و ٩٢) و يؤيده قوله تعالى: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (النساء ١٤١) فانه لم يفهم منه نفي الضمان
[١] - التهذيب ج ٧/ ٢٢٠ برقم ٨١٢ طبعة مكتبة الصدوق سنة ١٤١٨ ه-. ق و الوسائل ج ١٩/ ٨٠ و يظهر من الوسائل إرسال السند و ليس كذلك في التهذيب.
[٢] - الوسائل ج ١٩/ ٨٠.
[٣] - المصدر ٨١.