الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٢ - ١١- الشمان في العارية و فروعه
تضمن العارية الا أن يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمان[١].
و رواه في الكافي عن ابن سنان و كذلك في بعض نسخ التهذيب فلاحظ. الوسائل ج ١٩/ ٩٦.
٧- حسنة زرارة: قلت لابي عبد الله (ع) العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب و الفضة، فانهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت و اشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك[٢].
٨- معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد قال سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت او سرقت او ضاعت إذا كان المستعير مأموناً[٣].
اقول: مدلول جميع الروايات ما في حسنة زرارة برقم ٧ كما لا يخفى فلا يشترط كون الذهب و الفضة مسكوكين، و ذكر الدنانير في السادسة محمول عرفا على ذكر بعض افراد الذهب.
و اعلم ان ضمان عارية النقدين تعبدي صرف، فان المالك أقدم على المجانية، فلا يجري فيها قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، حتى يحكم بضمان العارية الفاسدة فيهما، و لذا صرح بعضهم بعدم الضمان في الفاسدة. (القواعد الفقهية ج ٢/ ١٠١).
و يمكن استثناء مورد من عدم الضمان في فرض التلف بالاستعمال فلاحظ الجواهر (ج ٢٧/ ١٦٤).
[١] - المصدر ٢١٨ برقم ٨٠٤.
[٢] - المصدر برقم ٨٠٦.
[٣] - الوسائل ج ١٩/ ٩٤.