الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٠ - ١٠- اذا جاءت الظئر بالولد وانكره اهله
ملحقات
١- المشهور المدعى عليه الاجماع عن من دعا غيره ليلًا، فاخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فان فقد و لم يعرف حاله فعليه الدية، و يدل عليه روايتان ضعيفتان سنداً (ئل ب ١ من أبواب القصاص في النفس ج ٢٩/ ٥١ و ٥٢) و لا نقول بالانجبار و لا بحجية الشهرة و الاجماع المنقول و تصحيح السيد الاستاذ في مباني تكملة (ج ٢/ ٢٣٦) ضعيف جداً فالتوقف لازم و للمسألة فروع مذكورة في الجواهر (ج ٤٣/ ٧٨).
٢- ان الضئر- أي المرضعة ولد الغير و العاطفة عليه- إذا جاءت بالولد و انكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها. فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد. ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد و زعمت أمه انها لا تعرفه، و زعم اهلها انهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك، فليقبلوه انما الظئر مأمونة (ئل ج ٢٩/ ٢٦٧ ب ٢٩ من موجبات الضمان) بل عليها الدية بلا خلاف يجده صحاب الجواهر في فرض ظهور كذبها و عدم إحضار من يحتمل انه هو بعد اصالة البراءة عن القصاص و يظهر من الشهيد في حواشيه نسبته إلى قواعد الفقهاء (ج ٤٣/ ٨٤ من الجواهر) و انكره السيد