الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٨ - ٧- صور النزاع و احكامها في ضمن مسائل
و تشخيصه في الخارج لقصور ادلتها عن العموم لذلك[١] و ان كان الذي يظهر من التذكرة و القواعد و شروحها المفروغية عن جواز المقاصة في الذميات ..
اقول: و لا يبعد قبوله و ان فرض قصور روايات المقاصة عن شمول ما في الذمة، اعتماداً على قاعدة العدل كما ذكرناها في كتابنا الارض في الفقه.
(٣) عرفت الخدش في اطلاقه في البند الاول من التعليقة. الا في الفرض الذي نذكره في البند الرابع.
(٤) الاظهر انه لا اثر لقيام البينة في المقام (جواز الأخذ) بعد اقرار الضامن بأخذ المال منه ظلما، الا إذا ادعى انه اداه ظلما بقصد إفراغ ذمة المدين فيقبل منه فانه لا يعرف ذلك الا من قبله، فيجوز له الرجوع كما فضّلناه في البند الاول و الثاني.
و قد اورد على الماتن ايضا بانه لم لا يجوز التقاص في الصورة الاولى ايضاً و قد صرح به (الجواز) السيد الاستاذ الخوئي في التعليقة. قلت: و ذلك بعد دفع ما افاده السيد الحكيم بما اشرنا لا بد من تقييده بفرض ادعاء الضامن الاداء بقصد افراغ ذمة المدين.
نعم بناء على رضى المديون و فرض احتساب دين الضامن على الدائن وفاء على شخص آخر بقاعدة العدل يصح قول السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله).
و يمكن ان يكون للبينة اثر و هو لزوم الرضا بالاحتساب على المضمون عنه. فلاحظ.
(٥) لانها شهادة بالحق.
(٦) و لعله لاجل ان مطلق الإذن لا أثر شرعي له حتى يقبله القاضي
[١] - لاحظ روايات المقاصة في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.