الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - ٩- ارش الحيوان
اليسيرة. و هناك مناقشات أخرى في حواشي المكاسب.
نعم هناك روايات في كتاب الرهن (ئل ج ١٨/ ٣٩٠) تدل على أن الضمان بقيمة يوم التلف و لكن مقتضى معتبرة ابان عن عثمان (ئل ج ١٨/ ٣٨٢) الجمع بينهما بحمل المثبتة على الاتلاف. و النافية على التلف.
فيثبت الضمان بقيمة يوم اتلاف الرهن و هو يوم الغصب فتتفق مع صحيحة أبي ولاد.
فرع: يعتبر قيمة القيمي التالف بقيمة يوم الغصب و بقيمة مكان الغصب كما اوضحه السيد الخوئي (رحمه الله) (ج ٣/ ٣٥٢) و اما الشيخ الانصاري فحيث يرى قيمة وقت التلف، اعتبر مكان التلف دون مكان الغصب.
و لا حظ تفصيل بقية الاقوال و اجوبتها في المطولات كالجواهر و المكاسب و حواشيها منها مصباح الفقاهة.
فائدة: في الجواهر (ج ٣٧/ ١٠٧) ان محل الخلاف- كما صرح به غير واحد- (في اعلى القيم) ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق. أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلف، فان الاعلى مضمون اجماعاً، كما في المسالك و الروضة، و لو على معنى ضمان أرش النقصان و قيمة العين حال التلف و الله العالم.
٧- ارش الحيوان
في الشرائع و الجواهر (٣٧/ ١١٢): و لو كان المغصوب دابته فجنى عليها الغاصب او غيره (بما لا مقدر فيه في الانسان) او عابت من قبل الله