الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٥ - ٨- معني المثلي والقيمي
١٨٣) و كذا غيرها.
و لاحظ حواشي ص ٣٢٨ و ص ٢٣٩ ج ٣ من مصباح الفقاهة.
و بالجملة لم يثبت ضمان القيمة الا في الحيوان و المملوك، و إلا في الرهن كما يأتي و مقتضى إطلاق رواياته ضمان مطلق الرهن بالقيمي مثليا كان أو قيمياً.
٣- ما معنى المثلي و القيمي؟
نسب صاحب الجواهر تعريف المثلي المذكور في الشرائع: «ما تتساوى قيمة أجزائه» إلى المشهور، ثم نقل تعاريف متعددة، فقال (٣٧/ ٩١): فالمراد من التعاريف واحد و هو التساوي الذاتي في غالب ماله مدخلية في الرغبة في القيمة، و ان يكون ذلك في افراد الاصناف لا اتفاقاً .. إلى أن قال ص ٩٣: فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا ان المثلى المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساوٍ فيما له مدخلية في ماليته في غالب صنفه، و ما ليس كذلك فهو قيمي.
و قال أيضا: فان تعذر المثل ضمن قيمة المثل، بلا خلاف أجده، لكن قد يناقش بانه لا يقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب، فانله التأخير إلى حال التمكن من المثل. (ص ٩٤)[١].
و قال سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله) (ج ٣/ ٣٠٩): العين الواجدة للاوصاف التي لها مدخلية في المالية ان كان لها افراد[٢] متماثلة بحسب النوع أو
[١] - اختاره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج ٣/ ٣٢١.
[٢] - كأن السيد الاستاذ فسر الاجزاء في تعريف المشهور بالافراد لكنه خلاف تعريف الشرائع بل خلاف صريح كلام الجواهر( ٣٧/ ٣٠٩ و ٣١٠) لكن ظر الاستاد و لعله احسن فلاحظ.