الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٧ - ١١- اذا تعدي في العين المستأجرة
مباحث فقهية
١- قال في الشرائع و الجواهر: (إذا تعدى في العين المستأجرة) و ان كانت أمانة في يده (ضمن قيمتها وقت العدوان) و ان تلفت بغيره، كما في كل امانة تعدّى فيها بلا خلاف و لا اشكال نصا و فتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، لكن على معنى دخولها في ضمانه في ذلك الوقت إلى حين التلف في يده، فيضمن قيمتها وقته على الاقوى. و قيل اعلى القيم و قيل غير ذلك، لان (لا أن- ظ) المراد ضمان قيمتها حينه و ان تلفت بعد ذلك و اختلفت قيمتها زيادة او نقصاً كما هو ظاهر المصنف و القواعد و محكى التحرير و الايضاح و جامع الشرائع.
و لعله كما في صحيح أبي ولاد (المتقدم برقم[١]) .. لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته. لكن فيه بعد ذلك قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحيح و المعيب يوم ترده.
و التحقيق ما عرفته، بل لم اجد ذلك قولًا لا حد في غير المقام ..
قال في كتاب إجارة العروة الوثقى: المدار في الضمان على قيمة يوم الاداء في القيميات ...
اما دليل قول المصنف فهو مذكور المستمسك (ج ١٢/ ٧٧) و اما السيد الحكيم فقال في شرح قوله (ع) في صحيحة ابي ولاد: أرأيت لو نفق البغل او عطب أليس كان يلزمني قال قيمة بغل يوم خالفته. الذي استدل به من جعل المدار على قيمة يوم المخالفة بناءاً على ان قوله يوم
[١] - الجواهر ج ٣١٦: ٢٧.