الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٢ - ٨- لو فك القيد من الدابة
الراجع إلى اصالة البراءة غير مدفوع بشيء.
٩- في الشرائع: لو فك القيد من الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن لانه فعل يقصد به الاتلاف. اقول بل هو فعل يصدق عليه الاتلاف.
و كذا لو فتح قفسا عن طائر فطار مبادرا او بعد مكث. و في الجواهر (ص ٦٦): بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
و هل يضمن لو افسد الطائر بخروجه كما عن غير واحد، بدليل أن فعل الطائر منسوب اليه و في الجواهر: و ان كان يخلو عن نظر خصوصاً مثل اتلاف الدابة بعد الفك في بعض الاحوال، ضرورة امكان منع السببية الشرعية. قلت: و هو لا يخلو عن وجه ثم قال في الشرائع: و لا كذلك الحكم لو فتح بابا على مال فسرق أو ازال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لان التلف بالمباشرة لا بالسبب. و في الجواهر و لعله لا خلاف فيهما نعم قيد بعضهم العبد بغير الآبق.
لكن المقام لا يخلو عن اشكال من جهة تقديم المباشر على السبب. و من جهة ما ذكره العلامة (٣٧/ ٦٧ من الجواهر) و عن الشيخ ضمان العبد المحبوس إذا فتح الباب عليه فذهب و قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين (ج ٢/) بضمان فاتح القفس اذا استند التلف ءاليه عرفاً.
١٠- لو دل السارق فسرق فقيل بضمان الدال و قيل بعدم ضمانه، فان المباشر أقوى و يحمل الاول على فرض اقوائية الدالّ.
١١- لو القى حيوانا و انسانا- صغيراً او مجنوناً او عبداً او حراً كاملا- في مسبعة يضعف عن الفرار لو قتله السبع، بل يقاد بشروطه. و عن الشيخ عدم الضمان لان الحر لا يدخل تحت اليد. قلت لو سلم،