الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٠ - ٧- صحة ضمان ما يحدثه المشتري
العقدي، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فاسقط احدهما. و قد يورد عليه بانه لا معنى لضمان شخص عن نفسه، و المقام من هذا القبيل و يمكن ان يقال لا مانع منه مع تعدد الجهة هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان.
اما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به و يكون مؤكدا لما هو لازم العقد.
(١) في اللمعة و شرحها.
(٢) تكرر من السيد الحكيم انه ضمان عرفى و مثله لا يحتاج إلى السبب. لكنه لا تعجبني هذه التسمية بعد شمول اطلاق الاية الكريمة الدالة على لزوم الوفاء بالعقود له كشموله للمصطلح الفقهي و كلاهما عرفي. و على كل يعلم وجه الصحة مما مر.
(٣) حكي عن المبسوط و جماعة ممن تأخّر عن الشيخ. و لعله لاجل انه ضمان ما لم يجب او لعدم تعدد المضمون عنه و الضامن، فليس من الضمان المصطلح الفقهي.
(٤) ورد بان نفس العقد على ملك الغير ليس موجباً للضمان؛ بل هو مترتب على الخسارة لقاعدة الغرور- كما ذكرناها في كتابنا (الارض في الفقه) و هي تتحقق بقلع الزرع و هدم البناء. و الضمان المعاوضي الثابت في المعاوضات بنفس العقد اجنبي عن ضمان ما يحدثه المشتري من البناء و الزرع و غيرهما.
(٥) ان اريد بالسبب العقد فقد عرفت انه ليس بسبب للضمان و انه الخسارة.
(٦) كما عن الشهيد في المسالك و الروضة و للسيد الحكيم (رحمه الله) عليه اشكال (١٣/ ٣٥٧).