الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٨ - ٧- ضمان درك الثمن
الخارج ايضاً فاذا فرضناه امراً عقلائيا يمكن ان يقال ان الشارع لم يردع عنه فيضعف قول السيد الخميني، لا سيما إذا فرضنا الصحة في المقام مختارة المشهور سواء تلف الثمن ام لا، نعم إذا فسرنا الضمان بما فسره السيستاني فيما مضى من عهدة ايصال المال إلى مالكه و من دون تعلق بالذمة صح الضمان في فرض بقاء الثمن و ان انكرنا وجوده الذمي.
(٢) لانه عقد يشمله قوله تعالى: اوفوا بالعقود سواء صرح بنحو النقل من الذمة او بنحو ضم الذمة إلى الذمة.
(٣) اي ضمان درك الثمن الموجود عند البائع و ان لم يكن بدين كما يظهر من جامع المقاصد (ج ٥/ ٣٢٥) و ذكر في وجه الاستثناء اطباق الناس عليه و عموم البلوى و دعاء الحاجة اليه. لكن صاحب المسالك جعل ضمان العهدة نوعاً آخر من ضمان المال كما في المستمسك (١٣/ ٣٥١).
و انكر السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) الاستثناء المذكور في تعليقته و قال ان حال المقام حال سائر الاعيان المضمونة. و قد مر تفصيله الثلاثي فيها في اواخر المسألة السابقة (٣٨).
(٤) لعدم ثبوت الحق في الذمة وقت الضمان. لكن يمكن تصحيحه بصحيح حبيب الخثعمي (ئل ج ١٩/ ٨٦).
(٥)- كما عرفت من التعليل. و الاقوى الصحة لاطلاق لزوم الوفاء بالعقود و ان لم يكن من الضمان المصطلح الفقهي.
(٦) الظاهر عدم اعتبار وجود السبب في صحة الضمان بالمعنى الاعم عملا باطلاق الآية كما صرح في المستمسك ص ٣٥٢ و لعل اعتبار وجود السبب في كلام الماتن من جهة الشك في صحة الضمان عرفا من دون ملاحظة السبب.