الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٨ - ٧- اذا كان له علي رجلين مال فضمن كل منهما علي الآخر
(٣) تقدم منه الاشكال في افتكاك الرهن بالضمان في المسألة ٢٣، بل رجّحنا عدمه.
(٤) و وجهه غير خفي.
(٥) عن الجواهر بلا خلاف و لا اشكال. و في المستمسك: و كأنّه لبناء العقلاء و المتشرّعة نظير اخبار ذي اليد عما في يده، بل هو اولى منه، لانه اخبار عن النفس (و لأنه اعرف بنيته و أنّه لا يعرف إلا من قبله) نعم إذا كان في مقام النزاع ثم الرجوع إلى الحاكم الشرعي يتعين اليمين عليه، لانه منكر فاليمين يحتاج إليه الحاكم لفصل الخصومة. و لا يحتاج غيره لترتيب آثار الصدق و هكذا جميع موارد الحجج، فان الحجة تكون مع المنكر، و لا يكتفى بها الحاكم بل يحتاج إلى يمين إذا لم يقم المدعي بينة على صدقه، لقوله ( (ص)): انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان، و ان كان غير الحاكم يرتب آثار الواقع على الحجة التي مع المنكر، فان المنكر، فان المنكر من يوافق قوله الحجة، و لا يكتفى بها الحاكم في فصل الخصومة لانحصاره بالبينة و اليمين ص ٣٢٠ و ٣٢١.
(٦) كما في القواعد و علّله في جامع المقاصد (ج ٥/ ٣٤٤) بامتناع صرفه إلى احدهما نظراً إلى عدم الاولوية فيتعين التقسيط لانحصار الحال فيهما. ثم ضعّف احتمال التخيير و صرفه الآن إلى ما شاء بان المدفوع إليه مَلِكَه من حين القبض، فيمتنع ان لا يسقط شيء من الدين في مقابله، لان قبضه إنّما كان من جهته فتعيّن التوزيع.
و اورد عليه في المستمسك بعدم الدليل على حصول الملك بالقبض كي يتعين، فان كل واحد من الدينين متعين في نفسه، و لذا لو عينه في الوفاء تعين فاذا كان متعينا في نفسه، كان محتاجا إلى التعيين، لأنّ الوفاء