الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨ - ٥- بطلان ضمان المكره والمحجور
رسول الله (ص) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، ما لم يطيقوا و ما أخطأوا[١].
و العمدة في المقام قول رسول الله (ص) دون المورد لبطلان القسم المذكور في الاولين على كل حال و ان صدر في حال الاختيار لانه من اتباع خطوات الشيطان المنهي عنه في القرآن.
قال: الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلا باذن الولي و كذا المضمون له و لا بأس بكون الضامن مفلساً، فان ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء و اما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً و لا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه.
(١) لان دليل الحجر مانع عن صحة تصرفه المالي، و الاذن و رضى المضمون له نوع تصرف.
(٢) فان الفلس يمنع من التصرف في المال دون النفس، و التعهد في الذمة من الثاني و المسلم انه ليس من الاول.
(٣) لتقدم تعلق حق الغرماء بالمال.
(٤) لكن الظاهر جواز الرجوع على المفلس بعد زوال فلسه و تمكنه من الاداء.
قال السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً ..
من اللغو صرف الوقت و القرطاس في امور فرضية لا خارجية لها، و الله المستعان.
قال: السابع التنجيز، فلو علّق الضمان على شرط كأن
[١] - الوسائل الباب ١٢ من كتاب الايمان ح ١٢.