الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - الاشكالات علي جملة (علي اليد ما اخذ)
(٢١)- لعله اراد الاختصاص غالباً أو دائما فلا ايراد عليه ظاهراً.
(٢٢) و (٢٣) كل ذلك بنظري خارج عن محل البحث، فان العين غير مخلوطة مع تركته على الفرض لو بالشك في الاختلاط لاستصحاب عدمه.
٢٤- في المستمسك (٤٢٧) لكن ذلك خلاف عموم دليل حجة اليد و خلاف المرتكزات العقلائية. و أظهر منه ما لو علم بتبدل العين التي كانت للمالك بعين اخرى كما إذا كانت بيده دراهم فمات فوجد دنانير، فانه لا مجال للحكم بانها ملك المالك. نعم مع وحدة عين المال يحكم بكونه للمالك، لاستصحاب كون اليد امينة و كون العين لمالكها و كذا في العين المغصوبة، فالغاصب إذا مات و بيده العين التي قد غصبها إذا احتمل انه قد ملكها بعد الغصب لا يحكم بملكيتها له، بل يحكم بملكيتها لمالكها لعدم الدليل على حجية اليد على الملكية في المقام فيتعين الرجوع إلى الأصول ..
اقول: ما ذكره في الصورتين الاوليين محل بحث و اما في فرض العلم بالتبدل فما ذكره لا باس به و كذا لا بأس بجريان الاستصحاب في الموردين.
(٢٥) و إذا شك الطلاب في ان ما اعطاهم المراجع من الرواتب من مالهم الشخصي لا من سهم الامام (ع) يشكل البناء على الاول لقاعدة اليد و كذا في اموال السراق و المرتشين الذين غالب اموالهم من الخيانة و الحرام.
(٢٦) للخيانة. و الله اعلم.
و اعلم ان هذه المسألة غير مختصة بباب المضاربة، بل هي ضابطة كلية في جملة من العقود و الموارد و لذا ذكرناها بطولها.
و اما ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد و اقسامها، فهو مذكور في