الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - ٦- اذا ضمن اثنان أو ازيد عن واحد
الحي بضمان رضى الدائن على اجمال في فقراته. لكن إذا قصد الضامن برائة ذمة المضمون عنه و رضى به المضمون له فقد برئت ذمته سواء كان الضامن ضامنا للمال في ذمته أو تعهد ضمانه في المال أي سواء على نحو حق الرهن او حق الجناية و هذا فليكن ببالك في جمع المسائل فالثمرة بين الضمان الخاص و العام. يظهر في فرض الاطلاق و عدم قصد ابراء ذمة المضمون عنه.
(مسألة ٢٥) إذا اذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه، فان قلنا ان الضامن هوالمولى ... (خارج من محل الابتلاء).
(مسألة ٢٦) إذا ضمن اثنان او ازيد عن واحد، فاما أن يكون على التعاقب، أو دفعة، فعلى الاول الضامن مَن رضي المضمون له بضمانه و لو اطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق و يحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعة، خصوصا بناء على اعتبار القبول من المضمون له فان الاثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفا و على الثاني ان رضى باحدهما دون الآخر فهو الضامن، و ان رضى بهما معا ففي بطلانه- كما عن المختلف و جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهر او التقسيط بينهما بالنصف او بينهم بالثلث ان كانوا ثلاثة و هكذا او ضمان كل منهما، فللمضمون له مطالبة من شاء، كما في تعاقب الايدي وجوه اقواها الاخير و عليه إذا أبرء المضمون له واحداً منهما برىء دون الآخر الا إذا علم ارادته ابراء أصل الدين، لا خصوص ذمة ذلك الواحد.
(١) في المستمسك (ص ٣١٤): تارة يرضى المضمون له بضمان احدهما دون الآخر و اخرى يرضى بضمان احدهما ثم يرضى بالاخر، فعلى