الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٩ - ١١- فروع ثلاثة
الغير فهو له ضامن، سواء كان منفعة كحلاقة الشعر و الخياطة و غيرهما او عيناً كأكل طعامه في المطاعم.
و اما إذا زاد في قوله: و علّي ضمانه ضمنه مطلقاً فانه ضمان عقدي او مثله. و في الشرائع: دفعاً لضرورة الخوف التي شرع فيها ذلك بلا خلاف بين الشيعة و غيرهم سوى أبي الثور. و عن الخلاف دعوى اجماع الامة عليه سواه و تقدم في كتاب الضمان (المسألة ٤٢) دعوى الإجماع عليه من صاحب العروة عليه ايضاً.
نعم هو من ضمان ما لم يجب و قد ذكروا له وجوهاً أربعة (٤٣/ ١٥٠) لكن الحق عدم الحاجة اليها لبناء العقلاء عليه و الظاهر ان الاجماع ليس تعبديا. و الاقوى صحة هذا العقد لبناء العقلاء عليه و لقوله (ص) المسلمون عند شروطهم.
و منه يظهر صحته و ان لم يخف غرق السفينة إذا كان له غرض عقلائي: و قد مر بحثه في كتاب الضمان خلافاً لجمع حيث انكروا صحة الضمان في فرض عدم الخوف، بل عن المسالك الإجماع على عدمها و لكنا لا نقبله.
فروع:
أوّلها: ان قال خرق ثوبك و عليّ ضمانه أو اجرح نفسك و عليّ أرشه، لا يلزم ضمانه ففي الشرائع لانه ضمان ما لم يجب و لا ضرورة فيه و قيل (٤٣/ ١٥٠) لا خلاف فيه. و عن جمع، الضمان إذا كان فيه فائدة عقلائية لكنهم اعتبروا عدم اختصاص الفائدة بصاحب المتاع، لانه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر: