الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٦ - ٩- ضمان الطبيب و فروعه
الضمان، لأنّ المسلمين عند شروطهم.
و يؤيده رواية السكوني: (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، و إلا فهو ضامن) لكنها ضعيفة السند[١].
ثالثها: إذا كان اذن المريض غير متيسر و كان مرضه غير هنّ فعالجه طبيب لمجرد الاحسان أو كان مهلكاً فكان العلاج واجباً لوجوب حفظ النفس فاتفق موته أو تلفه مع حذافته و عدم تقصيره و قصوره، فهل هو ضامن او لا؟ أو يفصل بين الاول فيضمن، و الثاني فلا يضمن و مثله ما إذا أخذ متاع غيره فحمله للاحسان و الاعانة، فسقط من غير تقصير، فانكسر أو تلف، يمكن أن يقال بعدم الضمان لنفي السبيل على المحسنين.
نعم يجري هذا الكلام في الطفل و الزوجة إذا ماتا بعد الضرب تأديباً إلا أن يقال باستثناء النفوس لبعض الروايات كقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم: فإن على الامام أن يؤدى إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم[٢].
رابعها: انه لا يضمن الطبيب- في موارد ضمانه- شيئاً إذا لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير علاج كما ذكره في الجواهر أيضاً ج ٤٣/ ٤٩.
خامسها: إذا لم يتول الطبيب العلاج بنفسه، بل قال: اظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء أو لو كانت انا لفعلت كذا و نحو ذلك، مما لم تكن فيه مباشرة منه، و ان فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتماداً على
[١] - باب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
[٢] - ئل ب ٤ من ابواب القصاص ح ٢.