الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٦ - ٧- صور النزاع و احكامها في ضمن مسائل
(٢) فتبرء ذمة الضامن من الدين عملا بالشرط.
(٣) لاصالة عدم ما يدعيه الضامن في جميع الموارد الثمانية.
(مسألة ٣) لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع و عدمه أو مقدار الدين الذي ضمن و انكر المضمون عنه الزيادة او في اشتراط شيء على المضمون عنه او اشتراط الخيار للضامن قدّم قول المضمون عنه و لو اختلفا في اصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه و انكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن.
١- اى في عقد آخر غير عقد الضمان. و اما فيه فالمضمون عنه خارج عن طرفي العقد، فلا معنى لإشتراط شيء عليه.
٢ و ٣- لاصالة العدم في جميع الموارد، الا إذا أقام المدعي بينه على مدعاه.
(مسألة ٤) إذا انكر الضامن الضمان، فاستوفي الحق منه بالبينة، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر لإذن او الدين، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما. نعم لو كان مدعيا مع ذلك الإذن في الاداء بلا ضمان و لم يكن منكرا لاصل الدين و فرض كون المضمون عنه ايضا معترفا بالدين و الإذن في الضمان، جاز له الرجوع عليه. إذ لا منافاة بين انكار الضمان و ادعاء الاذن في الاداء فاستحقاقه الرجوع معلوم، غاية الامر أنه يقول: ان ذلك للاذن في الاداء و المضمون عنه يقول انه للاذن في الضمان، فهو كما لو ادعى على شخص انه يطلب منه عشر قرانات قرضا، و المدعى (عليه)؟ ينكر قرضا و يقول انه يطلب من باب ثمن المبيع، فاصل الطلب معلوم و لو لم يعترف المضمون عنه