الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨١ - ١١- ضمان راكب الدابة و قائدها و سائقها
ثالثها: لا يبعد الحاق الرأس باليدين كما في صحيح الحلبي و سليمان من اجل التعليل وفاقاً لجماعة من الفقهاء رحمهم الله.
رابعها: لو ركب على عكس المتعارف لا يبعد العكس في الضمان كما لا يخفى.
خامسها: لو كان لها راكب و قائد فاتلفت بيدها لا يبعد الاشتراك بينهما في الضمان.
سادسها: لا حكم الراكب القطار و السيارة و الطائرة و نحوها و الضمان مخصوص بالقائد و إذا كان للقطار سائق ففي ضمانه تردد بل لا يبعد العدم إذا لم يكن له اثر في حركة القطار و كذا الحال في من يجلس من العملة مع الطيار في بيته في الطائرة. و في ضمان قائديها بتمام إذ يالها و موخراتها و حتى اجنحتها وجهان.
سابعها: لو كان المقود و المسوق قطارا من الحيوانات حتى إذا كانت خمساً فضلا عن كونها عشرة لا يجري الحكم المخالف للاصل، إذ لا قدرة للقائد أو السائق على حفظ الدابة من الجناية على غير الاول و الآخرة منها. و كذا إذا كان الحيوانات كثيرة على غير اشكال القطار.
ثامنها: لو ركب الدابة رديفان تساويا في الضمان و لم يجد صاحب الجواهر (٤٣/ ١٤١) مخالفاً له.
و قيل: ان الاصحاب قاطعون به لصدق الراكب عليهما، لكن في ضمان الثاني إذا لم يكن له أثر في سير المركب نظر، لا سيما إذا كان اعمى او مكتوف اليد أو مريضاً شديداً.
و في الجواهر: و على كل حال فراكبا المحمل اولى بالضمان من المترادفين. لكنني لم افهم الاولوية.