نهج الايمان - ابن جبیر، علی بن یوسف - الصفحة ٥٧٧ - الشهود الإثنا عشر على إمامة علي عليه السلام
الفصل التاسع والثلاثون في ذكر الشهادة قال الله تعالى
﴿ وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾
[١] .
وقال عليه السلام : الشهود كعام الظالمين [٢] .
ومن المعلوم عند جميع الأمه أن من شهد له بشئ وجب دفعه إليه ، ومن عليه شئ وجب عليه الخروج منه ودفعه إلى المشهود له .
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أحدكم يشهد له شاهدان بحق فيأخذ بحقه ، وإن جدي أمير المؤمنين شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفا ولم يقدر على الأخذ بحقه .
وقد روي في رواية أخرى : ستة وثمانون ألفا .
وقد روى [٣] شهادة الاثني عشر رجلا الذين هم جل المهاجرين
[١]سورة الطلاق : ٢ .
[٢]الكعام : ما يشد به فم البعير لئلا يعض أو يأكل ، يريد أن الشهود يشدون فم الظالم عن الكلام والتحكم .
[٣]نقل هذا الإحتجاج جماعة من المحدثين في كتبهم مع الإختلاف في بعضالجمل والألفاظ ، أنظر : الخصال ص ٤٦١ ، الإحتجاج للطبرسي ٧٥ .