نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٠ - السادس من أفعال الصلاة السجود
و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال:
«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك» [١].
و ما رواه مروان بن مسلم و عمّار الساباطي جميعا قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» [٢].
و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الجبهة كلّها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» [٣]. و ذكر الدرهم و طرف الأنملة إنما هو من باب المثال لا التحديد، فلا تنافي الروايات المتقدمة كما لا يخفى. هذا في الجبهة.
و أمّا الكفّان فلا إشكال أيضا في وجوب وضعهما على الأرض، و هما المراد باليدين المذكور في كثير من الروايات و المتبادر من الوضع و كذا المتعارف منه إنما هو وضع باطن الكفّين، فلا يجزي وضع ظاهرهما في حال الاختيار، و هل يجب فيهما الاستيعاب أم لا؟ الظاهر الوجوب، لأنّ الاعتماد على الكفّين إنما يتحقّق بوضع مجموع باطنهما، نعم لا يعتبر الاستيعاب الحقيقي، بل يكفي الاستيعاب العرفي.
و أمّا الركبتان فقد اتفقت النصوص [٤] و الفتاوى [٥] على اعتبار وضعهما، و الظاهر كفاية الاعتماد على بعضهما، لصدق الاعتماد عليهما بالبعض كما لا يخفى.
[١] التهذيب ٢: ٨٥ ح ٣١٣، الوسائل ٦: ٣٥٥. أبواب السجود ب ٩ ح ٢.
[٢] الفقيه ١: ١٧٦ ح ٨٣٦ و ٨٣٧، التهذيب ٢: ٢٩٨ ح ١٢٠١، الاستبصار ١: ٣٢٧ ح ١٢٢٢، الوسائل ٦: ٣٥٦.
أبواب السجود ب ٩ ح ٤.
[٣] الكافي ٣: ٣٣٣ ح ١، الوسائل ٦: ٣٥٦. أبواب السجود ب ٩ ح ٥.
[٤] راجع الوسائل ٦: ٣٤٣، أبواب السجود ب ٤ ح ٢ و ٨ و ٩.
[٥] المقنعة: ١٠٥، المقنع: ٨٨، المسائل الناصريّات: ٢٢٦، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٣٢، الخلاف ١: ٣٥٦، الكافي في الفقه: ١١٩، الغنية: ٨٠، الوسيلة: ٩٤، المراسم: ٧١، المعتبر ٢: ٢٠٦، تذكرة الفقهاء ٣:
١٨٥، مستند الشيعة ٥: ٢٣٥، جواهر الكلام ١٠: ١٣٩، كشف اللثام ٤: ٨٩.