نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٥ - استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات
الثالث من أفعال الصلاة: تكبيرة الإحرام
و هي التي يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضا، و اعتبارها فيها ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف [١]، و الأخبار في ركنيتها متعارضة، و سيجيء الكلام فيها.
استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات
إنّ ممّا انفردت به الإمامية في هذا المقام أنّه يستحب أن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات [٢]، و لا خلاف في ذلك بينهم نصا و فتوى. نعم وقع الخلاف في تعيين تكبيرة الإحرام من بين السبع، فعن المشهور إنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، و لكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة [٣].
و حكي عن جماعة من القدماء، كالسيّد أبي المكارم، و أبي الصلاح، و سلّار،
[١] المبسوط ١: ١٠٠، الانتصار: ١٣٩، الوسيلة: ٩٣، مستند الشيعة ٥: ١٧، تذكرة الفقهاء: ٣- ١١١، مختلف الشيعة ٢: ١٣٩، جواهر الكلام ٩: ٢٠١، مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦، الحدائق ٨: ١٨، كشف اللثام ٣: ٤١٧، مدارك الأحكام ٣: ٣١٧.
[٢] المبسوط ١: ١٠٠، الانتصار: ١٣٩، الوسيلة: ٩٣، مستند الشيعة ٥: ١٧، تذكرة الفقهاء: ٣- ١١١، مختلف الشيعة ٢: ١٣٩، جواهر الكلام ٩: ٢٠١، مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٦، الحدائق ٨: ١٨، كشف اللثام ٣: ٤١٧، مدارك الأحكام ٣: ٣١٧.
[٣] المقنعة: ١٠٣- ١٣٩، السرائر ١: ٢١٦، الوسيلة: ٩٤، المهذّب ١: ٩٢، المبسوط ١: ١٠٤، الاقتصاد: ٢٦١، مصباح المتهجد: ٣٣، الذكرى ٣: ٢٦٢، الروضة البهيّة ١: ٢٨١، جامع المقاصد ٢: ٢٣٩، نهاية الأحكام ١: ٤٥٨.