نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٠٧ - خامسها الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال الركعة
و الركعة السابقة ركعة ثالثة، و عليه فيكون المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط الواجبة بعدها، و حينئذ فتنطبق الرواية على فتوى المشهور، و يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها بجعل الركعة التي بيده، الركعة الثالثة و إتمام الصلاة بإضافة ركعة أخرى، و عليه فيكون المراد بقوله: «صلّى الأخرى» هي إضافة ركعة أخرى متّصلة، و حينئذ فيستفاد منه وجوب البناء على الأقلّ.
٢- رواية قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثالثة؟ قال: «يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد و قام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» [١].
٣- رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال:
«إنّما ذلك في الثلاث و الأربع» [٢].
٤- مرسلة الصدوق في المقنع المتقدّمة [٣].
٥- رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال في خبر: «و إن شكّ فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه» [٤].
٦- ما في فقه الرضا من قوله: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا، و ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد و حدها، و إن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ اسجد
[١] قرب الاسناد: ٤٣ ح ٩٤، الوسائل ٨: ٢١٥. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢: ١٩٣ ح ٧٦٠، الاستبصار ١: ٣٧٥ ح ١٤٢٤، الوسائل ٨: ٢١٥. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣.
[٣] المقنع: ١٠١.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٨٨، بحار الأنوار ٨٥: ٢٣٦، مستدرك الوسائل ٦: ٤٠٦. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ٢.