نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٣٨ - القاطع الثاني الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به
القاطع الثاني: الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به
أمّا القدماء فذهبوا إلى بطلان الصلاة به استنادا إلى الروايات الواردة في هذا الباب [١]، و أمّا المتأخّرون [٢] الذين قاربوا عصرنا فقد أدرجوا المقام في مسألة ترك الاستقبال.
أمّا الروايات:
فمنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: «لا، و لا ينقض أصابعه» [٣].
و منها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت
[١] المبسوط ١: ١١٧، النهاية: ٨٧، المراسم: ٨٧، السرائر ١: ٢٤٣، شرائع الإسلام ١: ٩١، الوسيلة: ٩٧، الكافي في الفقه: ١٢٠، الغنية: ٨٢.
[٢] كشف اللثام ٤: ١٦٨، جواهر الكلام ١١: ٢٥- ٤٣، ذخيرة المعاد: ٣٥٣.
[٣] الكافي ٣: ٣٦٦ ح ١٢، التهذيب ٢: ١٩٩ ح ٧٨١، الاستبصار ١: ٤٠٥ ح ١٥٤٤، الوسائل ٧: ٢٤٤. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ١.