نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٣٨ - حكم زيادة غير الركعة
لا دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة.
فمقتضى القاعدة بناء على ذلك صحّة الصلاة و وجوب العود للتدارك، و يوافقها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شيء عليه». و رواه الصدوق في الفقيه هكذا: في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين.» [١].
و يعارضها بحسب الظاهر رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» [٢].
و رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع؟
قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [٣].
و رواية صفوان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله [٤].
و الظاهر أنّ في الطريق الأوّل إرسالا، لأنّ أبا بصير من الطبقة الرابعة من
[١] التهذيب ٢: ١٤٩ ح ٥٨٥، الاستبصار ١: ٣٥٦ ح ١٣٤٨، الفقيه ١: ٢٢٨ ح ١٠٠٦، السرائر ٣: ٥٩٢، الوسائل ٦:
٣١٤. أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٣٤٨ ح ٢، التهذيب ٢: ١٤٨ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥ ح ١٣٤٤ و ١٣٤٥، الوسائل ٦: ٣١٢.
أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٢: ١٤٩ ح ٥٨٣، الاستبصار ١: ٣٥٦ ح ١٣٤٧، الوسائل ٦: ٣١٣. أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢: ١٤٨ و ١٤٩ ح ٥٨٠ و ٥٨٧، الاستبصار ١: ٣٥٥ و ٣٥٦ ح ١٣٤٣ و ١٣٤٩، الوسائل ٦: ٣١٣.
أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.