نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٣٩ - القاطع الثاني الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به
فلا تعد» [١].
و منها: رواية زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [٢] و المراد بقوله: «بكلّه» هو الالتفات بجميع البدن، و يحتمل أن يكون المراد به هو الالتفات الفاحش.
و منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح» [٣].
و هذه الرواية تدلّ على منع الالتفات إذا كان إلى المؤخّر. و أمّا إذا كان إلى أحد الجانبين اليمين و اليسار فلا.
و منها: رواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: «لا، و ما أحبّ أن يفعل» [٤].
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة» [٥].
و منها: ما رواه في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال:
«الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان
[١] الكافي ٣: ٣٦٥ ح ١٠، التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣٢٢، الوسائل ٧: ٢٤٤. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢: ١٩٩ ح ٨٧٠، الاستبصار ١: ٤٠٥ ح ١٥٤٣، الوسائل ٧: ٢٤٤. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢: ٣٣٣ ح ١٣٧٤، مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٦ ح ٣٦٧، قرب الإسناد: ١٦٥ ح ٧٠٢، الوسائل ٧:
٢٤٥. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٢٠٠ ح ٧٨٤، الاستبصار ١: ٤٠٥ ح ١٥٤٦، الوسائل ٧: ٢٤٥. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٥.
[٥] الفقيه ١: ٢٣٩ ح ١٠٥٧، الوسائل ٧: ٢٤٥. أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٦.