نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠٤ - المسألة الثالثة الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة
المسألة الثالثة: الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة
لا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية، لما عرفت من جزئيتها للسورة التي أمر بالإجهار بها فيها [١]، و أمّا الجهر بها في الصلوات الإخفاتية ففي وجوبه مطلقا، أو استحبابه كذلك، أو وجوبه في خصوص الركعتين الأوليين، أو استحبابه كذلك، أو استحبابه بالنسبة إلى خصوص الإمام وجوه و أقوال:
نسب الأول إلى القاضي بن البراج في المهذب، و إلى ظاهر الصدوق في الخصال [٢]. و الثاني إلى المشهور على ما ادّعاه غير واحد [٣]. و الثالث إلى أبي الصلاح في الكافي [٤]. و الرابع إلى الحلّي [٥]. و الخامس إلى ابن الجنيد [٦].
و مستند المسألة أخبار كثيرة وردت في المقام.
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم
[١] الخلاف ١: ٣٣١ مسألة ٨٣، الغنية: ٧٨، السرائر ١: ٢١٨، المنتهى ١: ٢٧٨، تذكرة الفقهاء ٣: ١٥٢ مسألة ٢٣٧.
[٢] المهذّب ١: ٩٢، الخصال: ٦٠٤.
[٣] الخلاف ١: ٣٣١، تذكرة الفقهاء ٣: ١٥٢، المنتهى ١: ٢٧٨، جامع المقاصد ٢: ٢٦٨، مدارك الأحكام ٣: ٣٦٠، مستند الشيعة ٥: ١٧٠، جواهر الكلام ٩: ٣٨٥، كشف اللثام ٤: ٤٦.
[٤] الكافي في الفقه: ١١٧.
[٥] السرائر ١: ٢١٨.
[٦] المختلف ٢: ١٥٥ عنه.