نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٩ - القاطع السابع الكلام
القاطع السابع: الكلام
الكلام إذا صدر عن عمد و لم يكن ذكرا، و لا دعاء، و لا قرآنا، يدلّ عليه مضافا إلى إجماع المسلمين و اتّفاقهم [١]، الأخبار المستفيضة التي تدلّ بظاهرها على ذلك و يستفاد أيضا من بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التكلّم ببعض الكلمات الظاهرة في أنّ ذلك إنّما وقع على سبيل الاستثناء، كالأخبار الدالة على أنّ كلّ ما كان من ذكر أو قرآن فهو من الصلاة، و غيرها ممّا يستفاد منه مبطلية الكلام في غير موارد الاستثناء.
و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بعد اتفاق المسلمين عليه،
[١] المجموع ٤: ٨٥، المغني لابن قدامة ١: ٧٤٠، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٩ ب ١٦، الخلاف ١: ٤٠٣ مسألة ١٥٤ و ص ٤٠٧ مسألة ١٥٥، الغنية: ٨٢، المسائل الناصريات: ٢٣٤ مسألة ٩٤، المقنع: ١٠٦، المقنعة: ١٤٨، السرائر ١: ٢٢٥، شرائع الإسلام ١: ٩١، قواعد الأحكام ١: ٢٨٠، تذكرة الفقهاء ٣: ٢٧٤ مسألة ٣١٩، الذكرى ٤: ١٢، مدارك الأحكام ٣: ٤٦٣، جامع المقاصد ٢: ٣٤١، مستند الشيعة ٧: ٢٨.