نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٤ - المسألة الثالثة السهو عن الركوع
واجدتين لجميع شرائطهما، لفقدانهما للترتيب المعتبر فيهما. هذا ما تقتضيه القواعد.
و أمّا الأخبار:
فمنها: رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» [١]. و الظاهر أنّ موردها ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدتين، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله: «يستقبل» هو استئناف الصلاة، و الإتيان بها من رأس، لا التدارك ثمَّ الإتمام.
و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [٢]. و إطلاقها يشمل ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدة الواحدة، و تعليل وجوب الاستقبال، بأن يضع كلّ شيء موضعه، دليل على أنّ المراد بالاستقبال هو الاستئناف و الإتيان بها من رأس، لا الرجوع للتدارك فتدبّر.
و منها: رواية صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله [٣].
و الظاهر أنّ في الطريق الأول إرسالا، لأنّه لا يمكن لصفوان النقل عن أبي بصير من دون واسطة.
و كيف كان، فمقتضى الرواية باعتبار تقييد الموضوع بما إذا سجد سجدتين، هو
[١] الكافي ٣: ٣٤٨ ح ٢، التهذيب ٢: ١٤٨ ح ٥٨١، و الاستبصار ١: ٣٥٥ ح ١٣٤٤ و ١٣٤٥، الوسائل ٦: ٣١٢.
أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٢: ١٤٩ ح ٥٨٣، الاستبصار ١: ٣٥٦ ح ١٣٤٧، الوسائل ٦: ٣١٣. أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢: ١٤٨ و ١٤٩ ح ٥٨٠ و ٥٨٧، الاستبصار ١: ٣٥٥ و ٣٥٦ ح ١٣٤٣ و ١٣٤٩، الوسائل ٦: ٣١٣. أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.