نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١٠ - المسألة الرابعة عدم وجوب الجهر على النساء
الحدائق [١]، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى.
هذا، و يدلّ على حكم إمامة المرأة للنساء روايتان.
بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ٣جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، ١٤٢٠ ه.ق.
داهما: رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال: «بقدر ما تسمع» [٢].
و الأخرى: صحيحة أخرى لعليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال: «قدر ما تسمع» [٣]. و المراد بالجواب في هاتين الروايتين هو ما عرفت في الرواية الأولى.
و كيف كان، فمدلول الرواية الأولى عدم وجوب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، و مدلول الروايات الثلاث جواز الجهر فيما إذا أمت النساء بقدر ما تسمع قراءتها المأمومات، لا جميعهنّ بل من قربت منهنّ إليها، كما في الرجل إذا أمّ.
ثمَّ إنّ جواز الجهر لها في موضعه ممّا لا إشكال فيه، فيما إذا لم يسمع صوتها الأجنبيّ، و أمّا إذا سمع صوتها مع العلم بأنّه يسمع، فإن قلنا بحرمة إسماعها صوتها إيّاه مطلقا، فالظاهر بطلان صلاتها، و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي كما هو التحقيق [٤]، لأنّ ذلك لا يصحّح العبادة كما عرفت مرارا، و إن لم نقل بذلك فلا وجه لبطلانها.
نعم لو كان صوتها مشتملا على التلذّذ و الريبة، فالظاهر البطلان لحرمة
[١] الحدائق ٨: ١٤٢.
[٢] التهذيب ٣: ٢٦٧ ح ٧٦٠، الوسائل ٦: ٩٤. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ١.
[٣] التهذيب ٣: ٢٦٧ ح ٧٦١، قرب الإسناد: ١٨٦ ح ٨٥٢، الوسائل ٦: ٩٥. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٢.
[٤] نهاية الأصول: ٢٥٩.