نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٢١ - نسيان القراءة
نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوّلتين، و لا شيء عليه» [١].
و منها: رواية حسين بن حمّاد المتقدّم، فإنّها تدلّ بصدرها على ذلك.
و منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتمّ الركوع و السجود؟ قلت: نعم. قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [٢].
و هذه الرواية تعارض الأوليين و الترجيح معها.
و مورد الطائفة الثالثة، هو نسيان خصوص الفاتحة في إحدى الركعتين الأوّلتين و التذكّر قبل الركوع أو بعده.
و من جملة هذه الطائفة: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» [٣].
و رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟
قال: فليقل: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّه» [٤].
و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» [٥]، و هذه
[١] الفقيه ١: ٢٢٧ ح ١٠٠٣، الوسائل ٦: ٩٤. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧١، السرائر ٣: ٦٠٥، الوسائل ٦: ٩٢. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٣٤٧ ح ٢، الوسائل ٦: ٨٨. أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٢: ١٤٧ ح ٥٧٤، الوسائل ٦: ٨٩. أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.
[٥] قرب الإسناد: ١٧٠ ح ٧٤٨، الوسائل ٦: ٨٩. أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٤.