نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٤٤ - القاطع الثالث التأمين بعد قراءة الفاتحة
القاطع الثالث: التأمين بعد قراءة الفاتحة
و قد وردت فيه روايات كثيرة:
فمنها: رواية جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين، و لا تقل: آمين» [١].
و منها: رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالّين؟ قال: «هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا» [٢].
و منها: رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا» [٣].
[١] الكافي ٣: ٣١٣ ح ٥، التهذيب ٢: ٧٤ ح ٢٧٥، الاستبصار ١: ٣١٨ ح ١١٨٥، الوسائل ٦: ٦٧. أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢: ٧٥ ح ٢٧٨، الاستبصار ١: ٣١٩ ح ١١٨٨، الوسائل ٦: ٦٧. أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٧٤ ح ٢٧٦، الاستبصار ١: ٣١٨ ح ١١٨٦، الوسائل ٦: ٦٧. أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٣.