نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧١ - المسألة الثالثة وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ
و حينئذ فلا يبعد القول بعدم جواز الرفع، و أولى من المقام في الحكم بعدم الجواز، ما إذا وقعت جبهته على الموضع النجس أو على غير الأرض و نباتها، فإنّ الظاهر في جميع تلك الموارد وجوب الجرّ و عدم جواز الرفع، و اللّه أعلم.
المسألة الثانية: رفع الرأس من موضع السجود قهرا
إذا وضع الجبهة على الأرض ثمَّ ارتفعت عنها قهرا، فإن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانيا، فالواجب عليه أن يجلس و تحسب تلك السجدة سجدة واحدة، فيأتي بسجدة اخرى إن كانت هي الأولى، و إن لم يتمكّن من حفظها كذلك بل عادت إلى الأرض كارتفاعها قهرا، فالمجموع سجدة واحدة، فيأتي بالذكر لو لم يأت به.
المسألة الثالثة: وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ
لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ، و انكشف الحال بعد الجلوس و رفع الرأس، فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لحديث لا تعاد [١] الذي يدلّ على عدم وجوب إعادة الصلاة إلّا من ناحية الأمور الخمسة المذكورة فيه، و السجود و إن كان من جملتها، إلّا أنّ اقتضاءه لوجوب الإعادة إنما هو في صورة الإخلال به، و المفروض هنا خلاف ذلك، لعدم تحقق الإخلال به،
[١] الفقيه ١: ١٨١ ح ٨٥٧، التهذيب ٢: ١٥٢ ح ٥٩٧، الوسائل ٤: ٣١٢. أبواب القبلة ب ٩ ح ١.