نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٦ - المسألة الرابعة وجوب رفع الرأس من الركوع
صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع، كما هو المحكيّ عن الرياض [١].
مندفع بأنّ القائل بعدم بطلان الصلاة فيما إذا أيقن ترك الركوع بعد السجدتين في الركعة الثالثة أو الرابعة، و وجوب الرجوع للتدارك يلزمه القول بذلك، لصيرورة الركعة الثالثة حينئذ ثانية، و الرابعة ثالثة، فتكون الفريضة ناقصة ركعة، فإذا ركعها بعد التمام جاء بها على وفق القاعدة.
نعم يرد عليه عدم الشاهد على هذا الجمع، فيمكن حملها على النافلة، كما في الوسائل [٢]، و لعلّه يجيء الكلام حول هذا المقام في مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالى.
المسألة الرابعة: وجوب رفع الرأس من الركوع
قد عدّ من واجبات الركوع رفع الرأس منه، بمعنى أنّه لا يجوز أن يهوي للسجود قبل رفع الرأس من الركوع، و كذلك الطمأنينة في الانتصاب، بمعنى أن يعتدل قائما و يسكن و لو يسيرا، و اعتبارهما و إن كان ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم [٣]، إلّا أنّ عدّهما من واجبات الركوع غير خال عن المسامحة، لأنّهما متأخّران عن الركوع كما هو واضح.
[١] رياض المسائل ٤: ٢٠٦.
[٢] الوسائل ٦: ٣١٥. أبواب الركوع ب ١١ ذيل الحديث ٣.
[٣] الخلاف ١: ٣٥١، الغنية: ٧٩، المعتبر ٢: ١٩٧، مدارك الأحكام ٣: ٣٨٩، جامع المقاصد ٢: ٢٨٨، مفاتيح الشرائع ١: ١٣٩، مستند الشيعة ٥: ٢٠١، جواهر الكلام ١٠: ٨٧، كشف اللثام ٤: ٧٣، مفتاح الكرامة ٢: ٤٢٠.