نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٣ - المسألة الرابعة عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة
فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [١].
و منها: خبر سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع»، قال: «و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع» [٢] و ذيله قرينة على أنّ مورد الصدر هي النافلة و قوله عليه السّلام: «و إن ابتليت بها.»، لا ينافي حرمة قراءة اقرأ في الفريضة، نظرا إلى أنّ مورد الجماعة هي الفريضة، و ذلك لأنّ المراد بالإمام هو الإمام المخالف كما هو ظاهر، فلا بأس في حمله على ما إذا اقتدى في النافلة به تقية.
و منها: خبر عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها». و عن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه و ربما قرؤوا آية من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لا يسجد» [٣].
و ظاهر الرواية جواز التبعيض و القران، و قد عرفت أنّ الأول مخالف لفتوى الأصحاب، فتكون الرواية شاذّة غير معمول بها.
و منها: خبر عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة «النجم» أ يركع بها أو يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة
[١] الكافي ٣: ٣١٨ ح ٦، التهذيب ٢: ٩٦ ح ٣٦١، الوسائل ٦: ١٠٥. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٢: ٢٩٢ ح ١١٧٤، الاستبصار ١: ٣٢٠ ح ١١٩١، الوسائل ٦: ١٠٢ و ١٠٥. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢ و ب ٤٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٢٩٣ ح ١١٧٧، الوسائل ٦: ١٠٥. أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٣ و ص ١٠٣ ب ٣٨ ح ٢.