نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٢ - القاطع السادس الحدث،
القاطع السادس: الحدث،
على المشهور [١] و به قال الشافعي في الجديد و ذهب مالك و أبو حنيفة و الشافعي في القديم إلى عدم قاطعيته للصلاة، بل عليه أن يتوضّأ و يبني [٢]، فللعامة قولان.
و أمّا الإمامية فقال المحقّق في المعتبر: إنّه قال الشيخ في الخلاف، و علم الهدى في المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان، إحداهما: يعيد الصلاة. و الأخرى: يعيد الوضوء، و يبني عليه صلاته- إلى أن قال-: و قال في المبسوط: و قد روي إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء و يبني على صلاته، و الأحوط الأوّل [٣]، انتهى.
[١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٣٥، المسائل الناصريات: ٢٣٢ مسألة ٧٣، السرائر ١: ٢٣٥، الكافي في الفقه: ١٢٠، الوسيلة: ٩٨، المراسم: ٨٩، الغنية: ٨٢، المهذّب ١: ١٥٣، المعتبر ٢: ٢٥٠ تذكرة الفقهاء ٣:
٢٧١ مسألة ٣١٨، نهاية الاحكام ١: ٥١٣، الروضة البهيّة ١: ٢٣٠، مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٤٨، مدارك الأحكام ٣: ٤٥٥، الحدائق ٩: ٢.
[٢] المجموع ٤: ٧٥- ٧٦، فتح العزيز ٤: ٤، المحلّى ٤: ١٥٦، تذكرة الفقهاء ٣: ٢٧٢.
[٣] الخلاف ١: ٤٠٩ مسألة ١٥٧، المبسوط ١: ١١٧، المعتبر ٢: ٢٥٠.