نهاية التقرير في مباحث الصلاة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٣)
المطلب الثاني في أفعال الصلاة
٥ ص
(٤)
الأوّل من أفعال الصلاة النيّة
٩ ص
(٥)
العناوين القصديّة
١٠ ص
(٦)
العدول من الائتمام إلى الانفراد
١٣ ص
(٧)
لو انكشف الخلل في صحّة صلاة الجماعة
٢٤ ص
(٨)
اعتبار قصد القربة في الصلاة
٢٨ ص
(٩)
اعتبار قصد التعيين و بيان المراد منه
٤١ ص
(١٠)
العدول إلى صلاة أخرى
٤٦ ص
(١١)
فرع
٥٨ ص
(١٢)
الثاني من أفعال الصلاة القيام
٦١ ص
(١٣)
لو شك في ركنيّة شي ء
٦٥ ص
(١٤)
الأمر الأول اعتبار الاستقلال في القيام
٦٩ ص
(١٥)
الأمر الثاني اعتبار الاستقرار في القيام
٧٣ ص
(١٦)
من لم يستطع أن يصلّي قائما
٧٦ ص
(١٧)
فرع
٨٣ ص
(١٨)
الثالث من أفعال الصلاة تكبيرة الإحرام
٨٥ ص
(١٩)
استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات
٨٥ ص
(٢٠)
استحباب رفع اليدين عند كلّ تكبير
٩٤ ص
(٢١)
استحباب التكبير و رفع اليدين بعد الركوع
٩٧ ص
(٢٢)
بقيّة مستحبات التكبير
١٠٢ ص
(٢٣)
الرابع من أفعال الصلاة القراءة
١٠٥ ص
(٢٤)
المقام الأوّل الذكر في الأخيرتين
١٠٦ ص
(٢٥)
الجهة الأولى عدم وجوب القراءة تعيينا في الأخيرتين
١١٠ ص
(٢٦)
الجهة الثانية ما يقوم مقام القراءة في الأخيرتين
١١٢ ص
(٢٧)
المقام الثاني وجوب السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين
١١٥ ص
(٢٨)
الأمور التي تسقط معها السورة
١٢٢ ص
(٢٩)
المسألة الأولى وجوب تعيين بسملة خاصّة و عدمه
١٢٦ ص
(٣٠)
المسألة الثانية هل يجوز قصد معاني الألفاظ في القراءة؟
١٣٣ ص
(٣١)
المسألة الثالثة القران بين السورتين
١٤٠ ص
(٣٢)
المسألة الرابعة عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة
١٤٢ ص
(٣٣)
قراءة العزيمة سهوا
١٥١ ص
(٣٤)
المسألة الخامسة عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها
١٥٦ ص
(٣٥)
المسألة السادسة هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟
١٥٩ ص
(٣٦)
المسألة السابعة «الضحى» و «الانشراح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «قريش»
١٦٧ ص
(٣٧)
الجهر و الإخفات
١٧٣ ص
(٣٨)
المسألة الأولى معنى الجهر و الإخفات
١٧٩ ص
(٣٩)
المسألة الثانية الإخفات في موضع الجهر و بالعكس
١٨٦ ص
(٤٠)
اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري
١٩٧ ص
(٤١)
المسألة الثالثة الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة
٢٠٤ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة عدم وجوب الجهر على النساء
٢٠٩ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة استحباب الاستعاذة أمام القراءة
٢١١ ص
(٤٤)
المسألة السادسة اعتبار الموالاة بين أجزاء القراءة
٢١٢ ص
(٤٥)
المسألة السابعة ما يعتبر في صحّة القراءة
٢١٤ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة وجوب التعلّم على من لا يحسن القراءة
٢١٩ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة لو قدّم السورة على الفاتحة
٢٢١ ص
(٤٨)
المسألة العاشرة هل يجوز القراءة من المصحف؟
٢٢٧ ص
(٤٩)
الخامس من أفعال الصلاة الركوع
٢٣١ ص
(٥٠)
مقدار الانحناء المعتبر في الركوع
٢٣٢ ص
(٥١)
هل يجب الانحناء الحدوثي في الركوع؟
٢٣٨ ص
(٥٢)
فروع في أحكام الركوع
٢٤٠ ص
(٥٣)
المسألة الأولى وجوب الطمأنينة في الركوع
٢٤٢ ص
(٥٤)
المسألة الثانية وجوب الذكر و التسبيح في الركوع
٢٤٣ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة السهو عن الركوع
٢٥١ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة وجوب رفع الرأس من الركوع
٢٥٦ ص
(٥٧)
السادس من أفعال الصلاة السجود
٢٥٧ ص
(٥٨)
المسألة الأولى اعتبار عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف
٢٦١ ص
(٥٩)
فرع لو سجد على موضع مرتفع سهوا
٢٦٦ ص
(٦٠)
المسألة الثانية رفع الرأس من موضع السجود قهرا
٢٧١ ص
(٦١)
المسألة الثالثة وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ
٢٧١ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة لو لصقت التربة بالجبهة
٢٧٢ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة لو تعذّر وضع باطن الكفين
٢٧٣ ص
(٦٤)
المسألة السادسة لو نسي السجدة
٢٧٤ ص
(٦٥)
المسألة السابعة جلسة الاستراحة
٢٧٧ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة استحباب إرغام الأنف
٢٨٠ ص
(٦٧)
السابع من أفعال الصلاة التشهّد
٢٨٥ ص
(٦٨)
كيفيّة التشهّد
٢٨٦ ص
(٦٩)
نسيان التشهّد
٢٩٢ ص
(٧٠)
الثامن من أفعال الصلاة التسليم
٢٩٧ ص
(٧١)
الجهة الأولى التسليم في آخر الصلاة
٢٩٧ ص
(٧٢)
الجهة الثانية صيغة التسليم
٢٩٨ ص
(٧٣)
الجهة الثالثة حكم التسليم من حيث الوجوب و الاستحباب
٣١٠ ص
(٧٤)
فروع
٣١٨ ص
(٧٥)
الفرع الأوّل نسيان التسليم
٣١٨ ص
(٧٦)
الفرع الثاني اعتبار نيّة الخروج من الصّلاة بالسلام
٣٢٢ ص
(٧٧)
الفرع الثالث كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
٣٢٤ ص
(٧٨)
الفرع الرابع من المخاطب في التسليم؟
٣٢٦ ص
(٧٩)
الفرع الخامس كفاية التسليم الأخير
٣٢٩ ص
(٨٠)
المطلب الثالث في قواطع الصلاة
٣٣١ ص
(٨١)
القاطع الأوّل التكفير
٣٣٣ ص
(٨٢)
القاطع الثاني الالتفات إلى غير القبلة بقدر معتدّ به
٣٣٨ ص
(٨٣)
القاطع الثالث التأمين بعد قراءة الفاتحة
٣٤٤ ص
(٨٤)
التأمين في القنوت
٣٤٩ ص
(٨٥)
القاطع الرابع الضحك
٣٥٠ ص
(٨٦)
القاطع الخامس البكاء
٣٥٥ ص
(٨٧)
القاطع السادس الحدث،
٣٦٢ ص
(٨٨)
القاطع السابع الكلام
٣٦٩ ص
(٨٩)
استثناء الذكر و القرآن
٣٧٤ ص
(٩٠)
فرع الكلام عن إكراه
٣٧٨ ص
(٩١)
ردّ السلام في أثناء الصلاة
٣٧٩ ص
(٩٢)
القاطع الثامن الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة
٣٨٩ ص
(٩٣)
قاطعيّة الأكل و الشرب
٣٩٢ ص
(٩٤)
أقسام القواطع عمدا و سهوا
٣٩٧ ص
(٩٥)
المطلب الرابع في الخلل الواقع في الصلاة
٤٠٧ ص
(٩٦)
حول السهو
٤٠٩ ص
(٩٧)
مقتضى حديث «لا تعاد»
٤١١ ص
(٩٨)
لو نسي تكبيرة الإحرام
٤١٥ ص
(٩٩)
نسيان القراءة
٤١٩ ص
(١٠٠)
تنبيهان
٤٢٢ ص
(١٠١)
حكم الزيادة في الصلاة
٤٢٤ ص
(١٠٢)
حكم زيادة الركعة
٤٢٩ ص
(١٠٣)
حكم زيادة غير الركعة
٤٣٤ ص
(١٠٤)
تتميم حول حقيقة الركوع و زيادته
٤٤٠ ص
(١٠٥)
الركعتان الأوليان لا تحتملان السهو
٤٤٤ ص
(١٠٦)
بما يتحقّق إكمال الركعتين؟
٤٥٢ ص
(١٠٧)
قاعدتا التجاوز و الفراغ
٤٥٦ ص
(١٠٨)
قاعدة التجاوز
٤٦٣ ص
(١٠٩)
قاعدة الفراغ
٤٦٦ ص
(١١٠)
حول الشك
٤٧١ ص
(١١١)
الشكّ بعد الوقت
٤٧١ ص
(١١٢)
الشكّ في الصلاة مع بقاء الوقت بمقدار ركعة
٤٧٣ ص
(١١٣)
اعتبار الظنّ في الصلاة
٤٧٧ ص
(١١٤)
أحكام الشكوك
٤٨٥ ص
(١١٥)
الشكوك المنصوصة
٤٨٦ ص
(١١٦)
أحدها الشكّ بين الاثنتين و الأربع
٤٨٦ ص
(١١٧)
هل صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة أم لا؟
٤٨٨ ص
(١١٨)
ثانيها الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع
٤٩١ ص
(١١٩)
ثالثها الشكّ بين الأربع و الخمس
٤٩٦ ص
(١٢٠)
رابعها الشكّ بين الثلاث و الأربع
٥٠٣ ص
(١٢١)
خامسها الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال الركعة
٥٠٥ ص
(١٢٢)
تتميم
٥٠٩ ص
(١٢٣)
كثير الشكّ
٥١٢ ص
(١٢٤)
شكّ الإمام مع حفظ المأموم و بالعكس
٥١٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٩ - الأمر الأول اعتبار الاستقلال في القيام

تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر، فالظاهر في موارد الشك في الركنية، مع عدم الدليل في البين على أحد الطرفين، وجوب الإعادة أو القضاء مع الإخلال بالجزء سهوا، فتأمّل جيّدا.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار القيام في الفرائض مع القدرة، بل هو ضروري بين المسلمين كما عرفت‌ [١]، و لكنّ الإشكال في أنّه هل هو جزء مستقل للصلاة أو شرط لما هو الجزء من الأفعال و الأقوال؟ و عليه فيكون القيام عند تكبيرة الإحرام شرطا لهذا القول، و القيام في حال القراءة شرطا لها، و القيام المتصل بالركوع شرطا شرعيا لتحققه، بحيث يكون البطلان في موارد الإخلال به مستندا إلى ترك هذه الأمور لا إلى ترك القيام.

فيه وجهان، الظاهر هو الوجه الأول، لدلالة قوله تعالى‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌ [٢]، على اعتبار القيام بنفسه في حال القنوت، أي الإطاعة، و أمّا سائر الآيات‌ [٣] التي تدلّ على اعتباره، فلا يستفاد منها الجزئية بنحو الاستقلال، و يؤيد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اعتبار القيام بنفسه، إنّه لا إشكال في اعتباره بعد الركوع مع أنّه ليس بعده فعل واجب، أو قول كذلك، حتّى يكون القيام شرطا له.

ثمَّ إنّه يعتبر في القيام أمران:

الأمر الأول: اعتبار الاستقلال في القيام‌

بأن لا يعتمد على شي‌ء و لا يستند إليه من حائط أو غيره كما هو المشهور [٤]،


[١] راجع ٢: ٦١.

[٢] البقرة: ٢٣٨.

[٣] آل عمران: ١٩١، النساء: ١٠٣.

[٤] المنتهى ١: ٢٦٥، تذكرة الفقهاء ٣: ٩٠ مسألة ١٩٠، مستند الشيعة ٥: ٤٠، مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٦، كشف اللثام ٣: ٣٩٨، رياض المسائل ٣: ٣٦٩.