انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢١ - حكم الوعد
يحلف بالنذر و نيّته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: «إذا لم يجعل اللّه فليس بشيء» [١].
٢- و ما رواه خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا أهديه إلى بيت اللّه قال: فقال: «ليس بشيء كذبة كذبها» [٢].
٣- ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجّة و الهدي، فقال: «ما جعل للّه فهو واجب» [٣].
٤- و ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي جعلت على نفسي شكرا للّه ركعتين اصلّيهما في السفر و الحضر أ فأصلّيهما في السفر بالنهار. فقال: «نعم»، ثمّ قال:
«إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه «، قلت: إنّي لم أجعلهما للّه عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما شكرا للّه، و لم اوجبهما على نفسي، أ فأدعهما إذا شئت؟
قال: «نعم» [٤].
٥- ما رواه السندي بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه. قال: «كفّر عن يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به» [٥].
٦- و ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة. قال: «إن جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء» [٦].
و من هنا يشكل الحكم بوجوب الوفاء بكلّ عهد و وعد و ان كان الأحوط استحبابا ذلك.
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٨٣، الباب ١، من أبواب النذر، ح ٤.
[٢]. المصدر السابق، ح ٥.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٨٤، ح ٨.
[٤]. المصدر السابق، ص ١٨٩، الباب ٦، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ص ١٩٢، الباب ٨، ح ٤.
[٦]. المصدر السابق، ص ٢٠١، الباب ١٧، ح ٩.