انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٤ - المقام الأوّل في الأدلّة الدالّة على حرمة الغناء
الطائفة الرّابعة: ما يدلّ على أنّ أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء، و هي روايات:
٢٧- ما رواه الصدوق رحمه اللّه في «إكمال الدين» عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السّلام «... و ثمن المغنية حرام» [١].
٢٨- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها.
فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت» [٢].
٢٩- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام ... فقال عليه السّلام: «لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت» [٣].
٣٠- ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النّار» [٤].
٣١- ما رواه سعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: «شرائهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق» [٥].
الطائفة الخامسة: ما دلّ على حرمة استماعه ممّا يعلم منه حرمة أصله، و هي أيضا روايات:
٣٢- ما رواه الحسن قال: كنت اطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال:
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٨٦، الباب ١٦، من أبواب ما يكتسب به، ح ٣.
[٢]. المصدر السابق، ص ٨٧، ح ٤.
[٣]. المصدر السابق، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ص ٨٨، ح ٦.
[٥]. المصدر السابق، ح ٧ (أيضا في فروع الكافي، ج ٥، ص ١٢٠، ح ٥).