انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٠ - الطائفة الثانية ما دلّ على الجواز أو يشعر به، و هي
٤- ما رواه عبد اللّه بن سليمان (عن الصادق عليه السّلام) قال: سألته عن شراء المصاحف. فقال:
«إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا» [١].
٥- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيع المصاحف قال: «لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد» [٢].
٦- ما رواه سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا تبيعوا المصاحف فانّ بيعها حرام» قلت: فما تقول في شرائها قال: «اشتر منه الدفّتين و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما» [٣].
الطائفة الثانية: ما دلّ على الجواز أو يشعر به، و هي:
١- ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها. فقال: «إنّما كان يوضع الورق عند المنبر، و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثمّ أنّهم اشتروا بعد».
قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: «اشتري أحبّ إليّ من أبيعه»، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون» [٤].
٢- ما رواه عنبسة الورّاق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها، فقال: «أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه؟» قلت: بلى و اعالجها. قال: «لا بأس بها» [٥].
٣- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «إنّما كان يوضع عند القامة و المنبر» قال: «كان بين الحائط و المنبر قيد ممرّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا، ثمّ انّهم اشتروا بعد ذلك». فقلت: فما ترى في ذلك؟ قال: اشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه [٦].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١١٥، الباب ٣١، من أبواب ما يكتسب به، ح ٦.
[٢]. المصدر السابق، ح ٧.
[٣]. المصدر السابق، ص ١١٦، ح ١١.
[٤]. المصدر السابق، ص ١١٥، ح ٤، (و قريب منه ح ٩، ص ١١٦، مع اتّحاد الراوي).
[٥]. المصدر السابق، ح ٥.
[٦]. المصدر السابق، ح ٨.