انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - المقام الأوّل حرمة اللعب بآلته مع الرهن
و كذا ما دلّ على حرمة الحضور في مجلس القمار مثل:
٦- ما رواه حمّاد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقال له: جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها، و لكن أنظر، فقال:
«مالك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله» [١].
٧- و ما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار» [٢].
٨- و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر.
و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر في فرج امّه! و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهى بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إيّاك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فانّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم» [٣].
و كذا الروايات الكثيرة الواردة في تحريم اللعب بالشطرنج و النرد و غيرهما لا سيّما هذين الحديثين:
٩- ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كلّ ما قومر عليه فهو ميسّر» [٤].
١٠- ما رواه محمّد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمّد عليه السّلام إذ رأى سيّدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٤٠، الباب ١٠٣، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٢]. المصدر السابق، ص ٢٤١، ح ٢.
[٣]. المصدر السابق، ح ٤.
[٤]. المصدر السابق، ص ٢٤٢، الباب ١٠٤، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.