انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - ١- تدليس الماشطة
٦- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» [١].
٧- و ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام: «لعن رسول اللّه ٦ النامصة و المنتمصة و الواشرة و المؤتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة» [٢].
بناء على تفسيره بشخصه (كما مرّ آنفا).
و جمع منها يدلّ على الكراهة مثل:
٨- ما رواه عبد اللّه بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: و ما القرامل قلت: صوف تجعله النساء في رءوسهنّ قال: «إذا كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة» [٣].
و دلالتها على الكراهة بقرينة قوله: لا خير فيه.
٩- و ما رواه ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن النساء تجعل في رءوسهنّ القرامل قال: «يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها» [٤].
١٠- و ما رواه سليمان بن خالد قال قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال:
«يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسها و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به» [٥].
بل ما ورد فيه العطف على النهي عن الغسل بالخرقة بقرينة اتّحاد السياق أيضا ظاهر فيما ذكرنا.
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩٥، الباب ١٩، من أبواب ما يكتسب به، ح ٦.
[٢]. المصدر السابق، ح ٧.
[٣]. المصدر السابق، ح ٥.
[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٣٥، الباب ١٠١، من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ص ١٣٦، ح ٣.