فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
التي مضى أنّها منقولة بمتون مختلفة ، أخصرها ما رواه الشيخ في أحد نقليه ، وهو قول الصادق (عليه السلام) : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » فقد يقال : إنّ هذا بإطلاقه يشمل الرجل والمرأة ويدلّ على حصر حقّ الفسخ في هذه العيوب الأربعة في الطرفين ، فكلّ ما ثبتت فاسخيّته بنصّ خاصّ من غير هذه العيوب الأربعة نقول بحقّ الفسخ فيه ، وفي ما عداه ننفي فاسخيته بهذا الإطلاق .
وقد يدّعى الإطلاق في هذه العبارة حتى ضمن نقلها في سياق صدر وذيل مخصوصين بالمرأة كما في نقل الصدوق (رحمه الله) عن الصادق (عليه السلام) : أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال : « لا تردّ » وقال : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ؛ وذلك بدعوى أنّ قوله : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » جملة مستقلّة عن الصدر والذيل ، ولعلّها صادرة في مجلس آخر مستقلّ فهي مطلقة ، خاصّة أنّه صدّرت هذه الجملة في نقل الصدوق (رحمه الله) بكلمة ( وقال ) وإن كان في النقل الثاني للشيخ (رحمه الله) غير مصدّرة بهذه الكلمة ، فكلمة ( وقال ) كأنّها توحي إلى انفصال هذه الجملة عن صدرها .
ولكن الإنصاف إنّ هذا الصدر والذيل صالحان للقرينية على اختصاص تلك الجملة أيضاً بعيوب المرأة ، فلا أقلّ من الإجمال ، وكذلك اختصاص السؤال بعيوب المرأة في نقل الكافي ، بل قد يحتمل قراءة كلمة « يردّ » في نقل الكافي وكذلك في النقل المشتمل على ذلك الصدر كنقل الصدوق بالصيغة المبنيّة للمعلوم ، أي يردّ الرجل النكاح ، فإن وثقنا بأنّ كل هذه النقول رواية واحدة بقرينة وحدة المضمون في تلك الجملة ، ووحدة الإمام ، ووحدة الراوي وهو الحلبي ، ووحدة الراوي عن الراوي وهو حمّاد ، سرى الإجمال إلى النقل الأوّل للشيخ ، العاري عن ذاك الصدر والذيل ، لأنّنا نستكشف أنّ انفصاله عن