٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

المندرجة في الآية ، فلو كان منها الحرب مع الكفّار أو البغاة والذي لا يكون التعبّد فيها لا أخذ المال ولا القتل أو الإخافة بل تمام الغرض فيه غرض سياسي وهو طلب الحكم والسلطان كان ينبغي ذكره ضمن الأقسام جزماً ، فسكوت الروايات المفصّلة للآية عن ذكر هذا النوع من المحاربة فيه دلالة واضحة على خروجه عن موضوع الحكم والجزاء المشرّع في هذه الآية المباركة .

ولو فرض عدم دلالتها وحدها على ذلك فلا إشكال في دلالتها على ذلك بعد ضمّها إلى ما ورد في حكم جهاد البغاة والمشركين من الأدلّة والروايات على أنّ حكم أسيرهم ليس ما ذكر في هذه الآية ، فراجع وتأمّل .

وأمّا معتبرة طلحة بن زيد (٥٢)المتقدّمة (٥٣)التي استشهد بها على عموم الآية وتطبيق الإمام (عليه ‌السلام) لها على باب الحرب والجهاد ، فيلاحظ عليه :

أوّلاً : أنّها واردة في تطبيق الآية على جهاد الكفّار والمشركين لا البغاة بقرينة ما ورد فيها من الحكم بأنّ الأسير إذا أخذ وقد وضعت الحرب أوزارها كان الإمام فيه مخيّراً بين المنّ والفداء والاستعباد فيصيروا عبيداً . ولهذا نجد الشيخ (قدس‌ سره) قد أورد الرواية تحت عنوان باب : كيفيّة قتال المشركين ومن خالف الإسلام ، وقد تقدّم أنّ الآية المباركة في نفسها لا شكّ في عدم عمومها لمحاربة الكفّار والمشركين بما هم كفّار ، فلو فرض صحّة الاستدلال بالحديث المذكور كان إلحاقاً تعبّدياً لا بدّ من الاقتصار فيه على مورده وهو محاربة الكفّار والمشركين قبل أن تضع الحرب أوزارها ، فلا يمكن التعدّي منهم إلى محاربة الباغي والذي يكون مسلماً وحكمه أخفّ من حكم المشرك .

وثانياً : إنّ ظاهر الرواية ممّا لا يمكن الالتزام به فقهياً ولم يعمل به أحد من الفقهاء ؛ لأنّها تفسير الآية بإرجاع العقوبات الأربع فيها إلى عقوبة واحدة هي الكفر ـ وهو بمعنى الإهلاك ـ أو الكلّ ـ وهو بمعنى السيف ـ وهذا يعني أنّ الجزاء واحد وهو القتل وإنّما التخيير للإمام في كيفيّته ليس إلاّ ، وهذا مضافاً


(٥٢)راجع الوسائل ١١: ٥٣، ب ٢٣، جهاد العدو ، ح١ .
(٥٣)راجع صفحة : ٧ .