فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وذكر في كتاب الخلاف تحت عنوان ( كتاب قطّاع الطريق ) ، مسألة ١ : « المحارب الذي ذكره اللّه تعالى في آية المحاربة هم قطّاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل ، وبه قال ابن عبّاس وجماعة الفقهاء .
وقال قوم : هم أهل الذمّة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب وحاربوا المسلمين .
وقال ابن عمر : المراد بالآية المرتدّون لأنّها نزلت في العرنيّين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قوله تعالى في سياق الآية : {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ...} فأخبر أنّ العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه ولو كان المراد بها أهل الذمّة وأهل الردّة كانت التوبة منهم قبل القدرة وبعد القدرة سواء ، فلمّا خصّ بالذكر التوبة قبل القدرة وأفردها بالحكم دلّت الآية على ما قلناه » (١٦).
وظاهر كلامه في صدر هذه المسألة اختصاص الآية بقطّاع الطريق والذي ذهب إليه فقهاء العامّة ، ومن هنا تصور بعض أنّ هذا الكلام منه خلاف مختاره في المبسوط حيث جعل المحارب فيه أعمّ من قاطع الطريق .
إلاّ أنّ هذا الكلام غير صحيح فإنّ نظره الشريف في صدر هذه المسألة إلى نفي الأقوال الاُخرى في الآية بأن يكون المراد بها أهل الذمّة أو المرتدّون ، وإنّما ذكر عنوان قطاع الطريق لأنّه المعروف المعهود في أصل هذا المعنى ، ولكنّه أراد المعنى الأعمّ منه ، ولهذا فسّره بالذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل ، فلم يقيّده بأن يكون ذلك لقطع الطريق ، ففي هذه المسألة ينظر الشيخ الطوسي (قدس سره) إلى أصل هذا القول في قبال القولين الآخرين الذين يخرجان الآية عن هذا المعنى للمحاربة إلى معنى آخر مباين ، وأمّا تحديد هذا المعنى بالدقّة من حيث الاختصاص بمن يشهر السلاح ويخيف الناس لقطع الطريق أو الأعمّ منه فهذه من التفاصيل التي تعرّض لها (قدس سره) في ضمن المسائل التالية لهذه المسألة حيث ذكر (قدس سره) في المسألة الثامنة : « حكم قطّاع الطريق في البلد
(١٦)الخلاف ٣ : ٢٠٩، ط ـ دار الكتب العلمية .