فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آمّة الشيخ خالد الغفوري
والتحرير (٢٨)والسيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج (٢٩).
٣ ـ واتّفقوا على أنّ مقدار الدية ثلث دية النفس ؛ وقد دلّت عليه الروايات ، كصحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة؟ فقال : «ثلث الدية» (٣٠)وصحيح الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» (٣١).
وفي الوسيلة : ديتها على الثلث من دية النفس مغلّظة في العمد ومخفّفة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ (٣٢).
٤ ـ لكنّهم اختلفوا في تحديد الثلث إذا كان الدفع من الإبل ـ بعد الاتّفاق على لزوم دفع الثلث تحقيقاً من غير الإبل ـ فهل يكون على وجه التحقيق بأن يدفع ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث بعير أو كونه على التقريب فيكفي دفع ثلاث وثلاثين .
فاختار جماعة من الفقهاء ـ كالعلاّمة في القواعد (٣٣)والشهيد الثاني في الروضة والمسالك (٣٤)والفيض الكاشاني (٣٥)وغيرهم ـ دفع الثلث على التحقيق حتى في الإبل تمسّكاً بظاهر الروايات التي ذكر فيها الثلث (٣٦). وذهب أكثر الفقهاء إلى الاكتفاء بدفع ثلاث وثلاثين من الإبل ، منهم العمّاني (٣٧)والمفيد (٣٨)وعلم الهدى (٣٩)والشيخ (٤٠)وابن البراج (٤١)وإبن إدريس (٤٢)والمحقق في الشرائع (٤٣)والعلاّمة في التحرير (٤٤)ويحيى بن سعيد (٤٥)والشهيد الأوّل في اللمعة (٤٦)ومشهور المتأخّرين (٤٧)تمسّكاً بظاهر صحيح الحلبي المتقدم آنفاً عن الصادق (عليه السلام) . ونحوه خبر زرارة (٤٨).
وذهب بعضهم إلى لزوم دفع ثلث الإبل على سبيل الاحتياط كالمحقّق الأردبيلي (٤٩).
هذا ، وقد صرح بعضهم باستحباب الاحتياط بدفع ثلث البعير (٥٠)أو العدول إلى النقدين (٥١)ونحوهما .
ثم إنّ هناك أحكاماً للآمة مشتركة مع غيرها من الجنايات والجراح كلاًّ أو بعضاً نحو : تحمّل العاقلة ديتها في حالة الخطأ (٥٢)، وإمكان ثبوتها بشاهد ويمين ؛ لكونها من الأموال (٥٣).
ولمزيد من التفصيل يرجع إلى الحدود والديات .
(٢٨)القواعد ٢ : ٣٣٣ . التحرير ٢ : ٢٧٦ .
(٢٩)مباني تكملة المنهاج ٢ : ١٥٧ ، م٦٨ .
(٣٠)الوسائل ٢٩ : ٣٨١ ، ب٢ من ديات الشجاج ، ح١٢ . التهذيب ١٠ : ٢٩١ ، ح١١٣٠ .
(٣١)المصدر السابق : ٣٧٩ ، ح٤ .
(٣٢)الوسيلة : ٤٤٥ .
(٣٣)قواعد الأحكام ٢ : ٣٣٣ .
(٣٤)الروضة ١٠ : ٢٧٤ . مسالك الافهام ٢ : ٣٩٩ .
(٣٥)مفاتيح الشرائع ٢ : ١٥٣ .
(٣٦)انظر : الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ ، ب٢ من ديات الجراح ، الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٦ .
(٣٧)حكاه في المختلف ٢ : ٨١٦ .
(٣٨)المقنعة : ٧٦٦ .
(٣٩)الناصريات : ٣٩١ .
(٤٠)النهاية : ٧٧٥ .
(٤١)المختلف عن (الكامل) ٢ :٨١١ .
(٤٢)السرائر ٣ : ٤٠٧ .
(٤٣)الشرائع ٤ : ٢٧٧ .
(٤٤)تحرير الأحكام ٢ : ٢٧٦ .
(٤٥)الجامع للشرائع : ٦٠٠ .
(٤٦)اللمعة (المتن) : ٢٨٤ .
(٤٧)انظر : كشف اللثام ٢ : ٥١٥ . الرياض ١٠ : ٥٠٨ . صراط النجاة : ٣٢١ .
(٤٨)الوسائل ٢٩ : ٣٨١ ، ب٢ من ديات الشجاج ، ح١١ .
(٤٩)مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٤٥٤ .
(٥٠)انظر : تحرير الوسيلة ٢ : ٥٣٥ .
(٥١)انظر : جواهر الكلام ٤٣ : ٣٣٦ .
(٥٢)انظر : المصدر السابق ٤٠ : ٢٧٢ و ٤١ : ١٦٥ .
(٥٣)انظر : المصدر السابق ٤٣ : ٤٢٥ .