فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٢ ـ ومنهـــا :رواية أحمد بن الفضل المتقدّمة (١٦٢)التي ينقلها العيّاشي ، فإنّ الوارد في تعبير الإمام (عليه السلام) فيها ـ على تقدير صدور الرواية ـ عنوان إخافة السبيل وهو أيضاً أعمّ من كونه بالسلاح أو بغيره ، بل الدلالة فيها أظهر من رواية الخثعمي حيث ورد فيها التعبير « فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل » ، أو قوله : « فإن كانوا أخافوا السبيل فقط » ممّا هو ظاهر في بيان المناط والموضوع للحدّ المذكور ، فلا خصوصية ولا دخل للسلاح في ذلك إلاّ من باب كونه محقّقاً للإخافة غالباً .
ولكنّ الرواية لا سند لها كما تقدّم .
٣ ـ ومنهـــا :رواية سورة بن كليب المتقدّمة (١٦٣)، فإنّ الوارد فيها عنوان « رجل يخرج من منزله يريد المسجد ( أو يريد الحاجة ) فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه » وقد طبّق عليه الإمام (عليه السلام) ـ على تقدير صدورها ـ آية المحاربة وقال : « هؤلاء من أهل هذه الآية {إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ...} » وهي أيضاً مطلقة من هذه الناحية .
إلاّ أنّ سورة بن كليب لم يوثّق .
٤ ـ ومنهـــا :رواية السكوني المتقدّمة (١٦٤)فيمن أحرق دار قوم بالنار ، بناءً على استفادة دلالتها على أنّه أخاف القوم بإحراق دارهم ـ كما استظهره صاحب الجواهر منها ـ .
٥ ـ ومنهـــا :الروايات التي ورد فيها التعبير بالمحاربة أو القتل وأخذ المال بلا تقييد بشهر السلاح ، كما في معتبرة عليّ بن حسّان المتقدّمة (١٦٥)، ومرسلة الصدوق (١٦٦)، ورواية داود الطائي (١٦٧).
فإنّ هذا العنوان أيضاً مطلق يشمل المحاربة بغير سلاح أو بالعصا والحجر ونحوهما .
وهكذا يتّضح أنّ الإطلاق للمحاربة بغير السلاح بل بمثل العصا والحجر
(١٦٢)المصدر السابق : ٥٣٥، ح٨ .
(١٦٣)المصدر السابق : ٥٣٧، ب٢ ، حدّ المحارب ، ح٢ .
(١٦٤)المصدر السابق : ٥٣٨، ب٣ ، حدّ المحارب ، ح١ .
(١٦٥)المصدر السابق : ٥٣٦، ب١ ، حدّ المحارب ، ح ١١.
(١٦٦)المصدر السابق : ح ١٠.
(١٦٧)المصدر السابق : ٥٣٥، ب١ ، حدّ المحارب ، ح٦ .