فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : « من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن ، وهو في عنقي » (٩٠).
٦ ـ ومنهــا :رواية فزارة عن أنس أو هيثم بن برا ( فزارة عن أبي هيثم بن الفرا ) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : اللص يدخل عليَّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : « اقتله ، فاُشهد اللّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي » (٩١).
٧ ـ ومنهــا :رواية محمّد بن الفضيل ، عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته . فقال : « هدر دم اللص » (٩٢).
٨ ـ ومنهــا :رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « من شهر سيفاً فدمه هدر » (٩٣).
٩ ـ ومنهــا :صحيح ابن سنان ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها ؛ لأنّه زانٍ وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ؛ لأنّه سارق » (٩٤).
١٠ ـ ومنهــا :معتبرة السكوني عن جعفر (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) ، عن عليّ (عليه السلام) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها ؟ فقال : « أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمّه بالسيف » (٩٥).
هذه عمدة الروايات في اللصّ ، وقد ورد في بعضها التعبير عنه بأنّه محارب للّه ولرسوله ، وفرّع عليه بأنّه يجوز قتله ، ولكن الظاهر أنّ هذا ليس بملاك العقوبة والجزاء أو الالحاق بباب المحاربة ، بل من باب الدفاع وأنّه
(٩٠)المصدر السابق : ٥٤٣، ب٧ ، حدّ المحارب ، ح٣ .
(٩١)المصدر السابق : ٥٨٨، ب٣ ، من الدفاع ، ح١ .
(٩٢)المصدر السابق ١٩: ٤٤و ٤٣، ب ٢٢، قصاص النفس ، ح٦ .
(٩٣)المصدر السابق : ح٧ .
(٩٤)المصدر السابق : ح٥ .
(٩٥)الوسائل ١١: ٩١، ب ٤٦، جهاد العدو ، ح١ .