فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
الصدوق . فإنّ من يقول بحجّية مراسيل الصدوق يقصد بذلك حجّية نسبة الصدوق لحديث إلى الإمام بمثل قوله : قال الصادق (عليه السلام) بدعوى لزوم تصديقه في هذه النسبة لخبر من الأخبار صدر من الصدوق وهو ثقة ، وأمّا في المقام فلم يكن تعبيره هكذا ، بل قال : وفي خبر آخر . . .
ثمّ إنّ التفصيل بين ما لو عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل إنّما ورد في جنون ما بعد العقد ولم يرد في جنون ما قبل العقد عدا ما قد يتخيّل من الإطلاق في مرسلة الصدوق ، إلاّ أنّ هذا الإطلاق ليس في محلّه ؛ لأنّ الصدوق ذكر هذا الحديث في ذيل الحديث الأوّل بعنوان : وفي خبر آخر « أنّه إذا بلغ . . . » فيحتمل فيه كون هذا تكملة ـ في خبر آخر ـ لحكم نفس الرجل الذي فرض طرؤ الجنون عليه بعد العقد ، ولعلّه إشارة إلى ما مضى من الفقه الرضوي .
وعلى أيّ حال فلو آمنّا بحجّية الروايات المفصّلة بين ما لو عقل أوقات الصلاة وما لو لم يعقلها ، فهل نتعدّى في هذا التفصيل إلى جنون ما قبل العقد أو يختصّ بجنون ما بعد العقد ؟
الظاهر أنّنا لو لم نؤمن بدليل آخر لإثبات حقّ الفسخ في جنون ما قبل العقد ، كما لو ناقشنا في إطلاق صحيحة الحلبي وفي التعدّي من جنون المرأة إلى جنون الرجل ، ولم نقبل بصحّة التمسّك في المقام بقاعدة لا ضرر ، وانحصر الدليل في الروايات الواردة في الجنون المتأخّر عن العقد ، اتّجه التعدّي في التفصيل إلى جنون ما قبل العقد ؛ لأنّ أصل الدليل على فاسخية جنون ما قبل العقد ، إنّما كان هو التعدّي من فاسخيّة جنون ما بعد العقد . وبما أنّ المتعدّى منه حكم خاصّ بالجنون البالغ مرتبة لا يعقل معها أوقات الصلاة ، فلا يمكن إثبات أكثر من ذلك في المتعدّى إليه أي الجنون قبل العقد .
فإن قلـت :إنّ خبر عليّ بن أبي حمزة دلّ بدلالته المطابقية على كون الجنون بعد العقد في الرجل موجباً لحقّ الفسخ ، وبالأولوية العرفية على كون الجنون